مركز المعجم الفقهي

1747

فقه الطب

- المغني جلد : 3 من صفحة 524 سطر 5 إلى صفحة 524 سطر 6 ( فصل ) إذا حلق المحرم رأس حلال أو قلم أظفاره فلا فدية عليه وبذلك قال عطاء ومجاهد وعمرو بن دينار والشافعي وإسحاق وأبو ثور